السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
32
منهاج الصالحين
والرائحة ، ويجزىء في المسح إزالة العين ، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة . مسألة 63 : إذا خرج قبل الغائط أو بعده نجاسة أخرى مثل الدم ، ولاقت المحل لا يجزئ في تطهيره إلّاالماء ، وكذا إذا كان الخروج مع الغائط على الأحوط . الفصل الثّالث : مستحبات التخلّي يستحب للمتخلّي - على ما ذكره العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم - أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه ، كما يستحب له تغطية الرأس ، والتقنّع وهو يجزئ عنها ، والتسمية عند التكشف ، والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج ، والاستبراء ، وأن يتكئ - حال الجلوس - على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع ، والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن : كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، واستقبال الريح بالبول ، والبول في الأرض الصلبة ، وفي ثقوب الحيوان ، وفي الماء خصوصاً الراكد ، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلي ، والكلام بغير ذكر اللَّه تعالى ، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان اللَّه تعالى عليهم . مسألة 64 : ماء الاستنجاء إذا لم يلاقِ عين النجاسة طاهر وإن كان قليلًا فلا يجب الاجتناب عنه ، ويجوز الوضوء به على الأظهر .